637

وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا، فان كانت أختا كان لها الثلث، وللجد الثلثان، وان كن أخوات كان هو مثل أخ معين (1)، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يقاسم الاخوة والأخوات [1] من قبل الأب والام، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.

فان اجتمع جد وأخ أو أخت، أو اخوة وأخوات من قبل أب وأم واخوة وأخوات من قبل الام [2]، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الاخوة والأخوات من قبل الأب [3]، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والام، أو من قبل الأب تقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، كما تقاسم الأخت منهما فان اجتمعت مع اخوة وأخوات من قبل الأب لا غير، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.

والجد والجدة [4] من قبل الام مثل الأخ من قبل الام يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها، ويسقط في الموضع الذي يسقط، وكذلك الجدة من قبل الام، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه، وتسقط في الموضع الذي تسقط.

Page 144