من مصالحها، أو سكانها والمقيمين بها، أو أحوالهم وأحوالها [1] كان جاريا على ذلك
«تقسيم الوقف حسب الواقف»
فان وقف المسلم شيئا على البيع، والكنائس، أو شيء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم، كان باطلا.
فان وقفها الكافر على ذلك، كان ماضيا صحيحا. فان وقف الكافر أيضا شيئا على الفقراء، كان جاريا على فقراء أهل ملته، دون من عداهم من فقراء الملل المخالفة لملته.
وإذا كان الشيء وقفا على قوم، ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك، الى ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
وان كان وقفا على قوم مخصوصين، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلاف، بينهم، يؤدى الى فساد، فإنه يجوز حينئذ بيعه، وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم فان لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه.
ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضا.
وإذ وقف إنسان شيئا على مصلحة، فانقرضت، أو بطل رسمها جعلت منافعها
Page 92