561

ضمانه، فان رجع به الى بلده، لم يزل عنه الضمان، لان الاستئمان قد بطل ولا يعود الأمانة الا بان يرجع الى صاحبه، ثم يعيده اليه، أو الى وكيله.

وإذا وكل المتراهنان عبدا بغير اذن سيده في حفظ الرهن وبيعه عند محل الحق بجعل، أو غير جعل، لم يجز ذلك، لان منفعته لسيده، فان اذن في ذلك كان جائزا.

وإذا وكلا في ذلك مكاتبا بغير جعل، لم يجز ذلك لأنه ليس له ان يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه، وإذا كان ذلك بجعل، كان جائزا، لأن للمكاتب ان يوجر نفسه من غير اذن سيده.

وإذا اقترض الذمي من مسلم مالا، ورهن عنه به خمرا، ليكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الدين فباعها، واحضر الثمن الى صاحب المال جاز له أخذه [1] ولا يجبر على ذلك [2]، فان شرط ان يكون الخمر على يد مسلم، وان يبيعها هذا المسلم عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها، لم يصح ذلك ولم يكن لبيع المسلم

Page 68