أشهر فصاعدا، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه، بان الولد من غيره، لم يصدق، وكانت الجارية أم ولد للراهن، والولد حر لا حق بالراهن، ثابت النسب منه، وليس على الراهن يمين هاهنا، لان المرتهن قد اقر بما يقتضي إلحاق الولد بالراهن، وانها أم ولده، لأنه أقر بوطئها، وانها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطأ ومع ذلك [1] لا يقال بان الولد من غيره.
فان اختلفا في شيء من هذه الشروط الأربعة، كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه، فان اتفقا على الاذن واختلفا في فعل الوطأ، كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه، انه لم يطأها.
فإن اختلفا في ولادتها، فقال المرتهن انما لم تلده، وانها التقطته، أو استعارته، وقال الراهن بل ولدته، كان القول قول المرتهن، وكذلك إذا قال- المرتهن ولدته من وقت الوطأ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه، فاذا حلف في هذه المسائل، كان [2] حرا، وكان نسبه لا حق بالراهن، لإقراره بذلك، وحق المرتهن
Page 54