518

فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل الا به ولم يشترطه على العامل، [1] وان كان النخل غير محتاج الى التلقيح ويعقد بغير تلقيح، الا ان التلقيح أجود له، فالمعاملة جائزة.

فإن دفع اليه النخل ملقحا، [2] واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، الا ان يشترط ان يلقحه في هذا الشهر على ان العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا.

وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا

، واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء، كان القول: قول صاحب البذر أو ورثته مع ايمانهم، والبينة بينة الأخر، وان اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه، والبينة بينة صاحب الأرض.

وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه

، فلما قبضه المرتهن

Page 25