481

وإذا استأجر جمل كنيسة [1] فأراد ان يحمل أكبر من ذلك، لم يجز له، وان أراد ان يجعل أصغر منها كان جائزا.

وان استأجر جمل محمل وأراد ان يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر، كان جائزا وان كان فيه ضرر، لم يجز له ذلك.

وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة، وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم، كان جائزا ان لم يعقه عائق، فان لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة. ان كان مع رفقة، أو بسير السلطان ان كان معه سلطان يسير بالناس، فان لم يكن معه رفقة، ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة [2] المراحل، وأراد الجمال التقصير، أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها، لم يكن لهما ذلك، الا ان يتراضيا عليه.

وإذا استأجر جماعة مشاة بعيرا

وشرطوا على الجمال ان يحمل من أعيا [3] منهم، أو مرض كان فاسدا، فان شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة [4] كان صحيحا.

وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام ان يركب النهار ويمشى الليل، أو يركب الليل ويمشى النهار لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز، وانما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالى المشي فيستضر ولا الركوب فيضر بالبعير، فان تشارطا على ان يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك

Page 497