444

«كتاب المضاربة»

المضاربة والمقارضة بمعنى واحد.

وهو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه، على ان ما رزق الله سبحانه كان ما بينهما على ما يشترطانه. وهما لغتان: فالمضاربة لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل الحجاز.

والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف

، وليس يجوز القراض إلا بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز بغيرهما. ولا يصح بالنقرة لأنها معتبرة [1] بالقيمة كالحيوان والثياب.

وان دفع إنسان إلى حائك [2] غزلا وامره بأن ينسجه ثوبا، على ان يكون الفضل بينهما كان ذلك قراضا باطلا، لان القراض انما يصح، بان يتصرف العامل في رقبة المال ويقلبها ويتجر فيها، فاذا كان غزلا كان ذلك نفس المال وعينه، ويكون ذلك لصاحب المال وللعامل اجرة مثله.

وإذا دفع إنسان إلى غيره ثوبا وقال له بعد فاذا حصل ثمنه فقد قارضتك عليه

Page 460