«كتاب الشفعة»
روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: «الشفعة فيما لم تقسم، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» (1).
وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: «الشفعة في كل مشترك، ربع [1] أو حائط، ولا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به» (2).
وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال. «لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود (3) وليس للجار شفعة وله حق وحرمة» [2]
واعلم ان الشفعة لا تثبت الا لشريك مخالط
، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان لشريكه الشفعة. وفي أصحابنا من ذهب الى ان الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص، والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا.
وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الأخر
Page 453