436

فان غصب مملوكا أمرد فنبت لحيته ونقص ثمنه. أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته كان عليه ما نقص من ذلك.

وإذا غصب حبا فزرعه

، أو بيضة فأحضنها [2] دجاجة، كان الزرع والفرخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض، لان عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة.

وإذا تعدى إنسان على ما لا يحل كسبه فأتلفه

، لم يكن عليه شيء. ومن كسر شيئا من الملاهي كالبربط [3] والطنابير [4] أو آلات الزمر [5] أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شيء. ونهى (1) عن القمار والنثار [6] الذي يؤخذ اختطافا [7] وانتهابا ويأخذه من لم يدع اليه ولا أبيح له أخذه. ونهى [8] عن ان يأكل الإنسان طعاما لم يدع اليه ونهى (2) عن إخراج الجدران في طريق المسلمين، فمن فعل شيئا من ذلك كان عليه رده الى موضعه (3).

«تم كتاب الغصب»

Page 452