Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
عدا الدراسات الواردة تبعاً في كتب القواعد الفقهية المعاصرة.
وقد لقيَتْ بالصيغة المذكورة معارضة من كثير من الباحثين، فمنهم من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية، أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة(١)، ومنهم من رفضها جملة وتفصيلاً، ورفض طائفة مما ذكر من الأمثلة، وناقشها، مخرجاً إياها من مصطلح تغير الأحكام(٢).
ومن أجل توضيح المسألة، وبيان المراد من القاعدة، نذكر فيما يأتي ما تفيده صيغة القاعدة، ببيان معاني مفرداتها.
الفرع الأول: معنى القاعدة:
فلا يُنكَر: أي لا يجهل، يقال نَكِر فلان الأمر وأنكره واستنكره وتناكره، إذا جهله(٣)، وهذا هو أقرب معاني مادة (ن ك ر) الكثيرة إلى المراد منه في القاعدة.
والتغيّر في اللغة: هو التحول، وغيّره: جعله غير ما كان، وحوّله وبدّله(٤).
والتغيّر في الأحكام الشرعية يقتضي انتقالها من الشرعية إلى عدمها، أو على العكس من ذلك، بأن يجاز ما كان ممنوعاً، ويمنع ما كان جائزاً، أو أن يقيد بوجه من الوجوه.
والأحكام مراد بها الأحكام الشرعية، وهي ما ثبتت بخطاب الشارع(٥)، أو أنها الخطاب نفسه، على رأي جمهور الأصوليين(٦).
انظر: المدخل الفقهي ٩٢٤/٢، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص ٢٥٤.
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني ص ٤٤٨ وما بعدها.
القاموس المحيط، ولسان العرب.
المصدران السابقان.
انظر: كتابنا: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ٧٥.
المصدر السابق.
460