Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما عيّنه العرف وخصصه يكون كالمنصوص عليه ويأخذ حكمه، فالأموال الربوية التي لا يوجد نص شرعي بشأنها، يعين كونها موزونة، أو مكيلة، كالحمص والعدس والفاصوليا والفول وغيرها، فإنه ينظر فيها إلى العرف، فإن تعيّن في العرف أنها مكيلة أو موزونة فهي كذلك، واعتبر ذلك في حكم المعين بالنص، أي للحديث الوارد عن النبي ﷺ بشأن الأموال الربوية(١).
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
لهذه القاعدة ركنان هما موضوع القضية ومحمولها، والركن الأول: التعيين بالعرف، والركن الثاني: يكون كالتعيين بالنص، أي أنه يعتبر كما لو كان منصوصاً عليه لفظاً.
أما شروط هذه القاعدة فهي بالإضافة إلى شروط القاعدة بوجه عام، ينبغي أن تستوفي شرطين، هما:
أن يكون العرف مطرداً، أو غالباً.
أن يكون العرف عاماً.
ومن أهم ما يشترط لتطبيقها:
أن تكون العادة متحققة وقائمة بالفعل، وقت إنشاء التصرف.
أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس ما تتضمنه.
أن لا يخالفها ما هو مثلها أو أقوى منها كنص، أو إجماع، أو قاعدة أخرى.
الفرع الثالث: الدليل على القاعدة:
لم أجد من ذكر لهذه القاعدة دليلاً معيناً، وخاصاً بها، ولهذا فإنه
(١) شرح المجلة للأتاسي ١٠٣/١.
457