Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
وفي أركان وشروط ودليل هذه القاعدة، يقال ما سبق ذكره في القاعدة السابقة، فلا حاجة إلى إعادته.
من تطبيقات القاعدة:
١ - لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول أو تأجيل، وكان المتعارف بين التجار أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان.
المطلب الثامن: قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(٢):
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التعيين في اللغة : تخصيص الشيء من الجملة(٣).
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٥٢، في الفروع الثلاثة، وقد أحال فيها على حاشية الدسوقي ١١٨/٣.
نص المادة ٤٥ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٤٦/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠٢، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٨، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٧.
المصباح المنير.
انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ١٩١.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
456