Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
جرت(١)، والطرد هو التلازم في الثبوت، أي ما يوجب الحكم لوجود العلّة(٢).
والغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه، والمقصود بالاطراد الوارد في كتب الفقهاء، أن تكون العادة كلية بمعنى أنها شائعة مستفيضة، بحيث يعرفها جميع الناس، في البلاد كلها، أو في الإقليم الخاص، أو بين أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة، والمراد من معرفتهم متابعتهم لسلوكٍ ما بصفة متكرّرة ومنتظمة، أي أن يتبعه الأفراد المعنيون بانتظام، فلا يلتزمونه حيناً ويهملونه حيناً آخر. فإذا جرى العرف على تقسيم المهر في النكاح إلى معجّل ومؤجل فإنه لا يكون مطرداً إلا إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح(٣).
وأمَّا المقصود بالغلبة فهو أن تكون القاعدة معروفة في الأكثرية، أي إنها لا تتخلف كثيراً(٤)، بأن يكون جريان أهل العرف عليها حاصلاً في أكثر الحوادث(٥)، وفي هذه الحالة تعتبر كالمطردة، يقول الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): ((إذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة))(٦).
والعبرة في الاطراد والغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق ولا عبرة للشهرة في كتب الفقهاء، ولهذا قالوا: ينبغي على المفتي أن
المصباح المنير، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٢٦.
التعريفات ص ١٢٣.
انظر: مقدمة الدراسات القانونية لمحمود جمال الدين زكي ص ١١٠، ومبادئ أصول القانون لعبد الرحمن البزاز ص ١٢٧، والوجيز في نظرية القانون لمحمد كمال عبد العزيز ص ١١٧، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ٢/ ٨٧٠.
مبادئ القانون لعبد الرحمن البزاز ص ١٦٦، والعرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنّة ص ٥٦.
المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ٢/ ٨٧٠.
الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ٢٨٨/٢.
430