Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٣ - الأعراف والعادات الجارية في أيّامنا فإنّ العادة تقضي بعدم ردّ الصحون، أو الكؤوس المصنوعة من الورق أو المادة البلاستيكية الخفيفة، التي تستعمل مرّة واحدة، أو عدداً قليلاً من المرّات(١)، وفيما يتعلّق بوقت العمل فإنّ الأعراف والعادات الآن مبنيّة على الأنظمة والقوانين التي حدّدت ساعات العمل، فالوقت الذي ينتهي فيه العمل مرتبط بوقت الابتداء، لما نصّ عليه قانون العمل من عدد محدّد للساعات.
والقاعدة التي نتحدث عنها هي نص المادة (٣٧) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها في (مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
هذه القاعدة أوردت في كتب القواعد الفقهية على أنها شرط في اعتبار العادة، وبناء الأحكام عليها، قال السيوطي (ت٩١١هـ): ((إنما تعتبر العادة إذا اطّردت، فإن اضطربت فلا))(٤)، وقال ابن نجيم (ت٩٧٠هـ): ((إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت))(٥)، وجعلتها مجلة الأحكام العدلية مادتها الحادية والأربعين.
ومعنى اطردت في اللغة: تتابعت وسارت على وتيرة واحدة. يقال: اطرد الأمر اطراداً تبع بعضه بعضاً، واطرد الماء كذلك، واطردت الأنهار
(١) نظرية العرف ص ٩٦.
(٢) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٣٥.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٧، وشرح المجلة للأتاسي ٩٥/١، ودرر الحكام ٤٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٩.
(٤) الأشباه والنظائر ص ١٠١.
(٥) الأشباه والنظائر ص ٩٤.
429