Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
حياتهم من تصرفات قولية أو فعلية يُعدّ دليلاً وبرهاناً على صحة الادعاء، عند الاختلاف في فهم اللفظ وتفسيره، أو في التصرّفات والمعاملات الجارية بين أفراد المجتمع.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة قضية حملية موجبة، ركنها الأوّل الذي هو موضوع القضية: (استعمال الناس) وركنها الثاني الذي هو محمول القضية: (حجّة يجب العمل بها)، وهي للأغراض المنطقيّة لا بد أن تؤوّل إلى كلية أو جزئية، كلية نحو: كل استعمال للناس حجة يجب العمل بها، وجزئية نحو: بعض استعمالات الناس حجة يجب العمل بها، والأوفق لمعنى القواعد أن تكون كلية، أما من يذهب إلى تعريف القواعد الفقهية بأنها أكثرية، فيلائمه تأويل القضية بالجزئية.
أما شروطها فهي بالإضافة إلى ما ذكر في شروط القاعدة بوجه عام، نذكر منها:
أن تكون القاعدة عامة، وأن يتحقق فيها أنّ العادة شائعة ومستعملة من جمهور الناس.
ويشترط لتطبيقها أن لا تخالف نصاً شرعياً، أو دليلاً أو قاعدة مثلها أو أقوى منها.
أن لا يوجد تصريح بخلاف مقتضى العادة.
وليس من شروط تطبيقها ما ذكره بعضهم من أن لا تخالف نصوص الفقهاء(١)، وقد شرح الشيخ صالح السدلان ذلك بقوله: (أي الأحكام التي قررها الفقهاء تخريجاً وتفقّهاً بطريق القياس أو الاستحسان أو
(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٣٥، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٣٨٣.
426