Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ونصّ فقهاء الأحناف على أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وفي المبسوط إن الثابت بالعرف كالثابت بالنص(١)، وقال أحد فقهائهم المتأخرين:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار(٢)
وساير ابن القيم القرافي فيما ذهب إليه فقال: ((إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت كالعقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك))(٣)، وذكر ((أن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل))(٤)، وذكر السيوطي الشافعي أن اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة(٥).
فالاحتجاج بالعرف والعادة إذن من الأمور المتفق عليها، أما النطاق الذي يعتبران فيه فهو مما يختلف بين مذهب ومذهب، ولعل الفقه المالكي هو أكثر هذه المذاهب احتراماً للعرف، ويليه الفقه الحنفي(٦) ثم الشافعي والحنبلي.
وقد استدل لحجية العرف والعادة بطائفة من الأدلة، منها ما هي من الكتاب ومنها ما هي من السنة والإجماع، ومنها ما هي من المعقول.
أما القرآن فاستدل بعض العلماء كالقرافي (ت٦٨٤هـ)(٧)، وعلاء الدين
نشر العرف ص ٤.
المصدر السابق ص ٢.
إعلام الموقعين ٦٦/٣، ٦٧.
المصدر السابق.
الأشباه والنظائر ص ٩٩.
مالك- حياته وعصره، وآراؤه الفقهية للشيخ محمد أبي زهرة ص ٤٢٠، ٤٢١.
الفروق ١٤٩/٣.
417