Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
لتوفرها العنصر المادي فقط أي تكرار العمل بها، فهي على هذا قاعدة عرفية ناقصة(١).
٢ - العلاقة بين العادة والاستعمال:
قيل في تفسير الاستعمال قولان، أحدهما: أنه مرادف لمعنى القاعدة، والثاني أنه معنى مجازي يعني استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي وغلبة استعمال غيره، وسيرد، فيما بعد كلام فيه زيادة على ذلك، عند الكلام عن القاعدة ذات الصلة المباشرة بقاعدة العادة محكمة، وهي: ((استعمال الناس حجة يجب العمل بها)).
٣ - العلاقة بين العادة والإجماع، أو العرف والإجماع
ومن الفروق بينهما :
أ - الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي الأمة أو أهل الحل والعقد فيها جميعهم، أما العرف فهو اتفاق أكثر الأمة، على أمر من الأمور، سواء كان فيهم مجتهدون أو لم يكن.
ب - أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة أحد المجتهدين، أما العرف فلا يؤثر فيه شذوذ طائفة عن العمل به.
ج - أن الإجماع يتحقق بمجرد اتفاق المجتهدين على الحكم، إلا على رأي من يشترط انقراض العصر، أما العرف فلا يتحقق إلا بعد الاستمرار والدوام عليه.
د - أن الإجماع متى تحقق لا يكون فاسداً أو باطلاً، بل هو حق واجب الاتباع لابتنائه على دليل شرعي، والعرف ليس كذلك، فقد يكون فاسداً.
هـ - الإجماع متى تحقق كان ملزماً وحجة قطعية عن الحكم المجمع عليه، أما العرف فليس له هذه الصفة(٢).
(١) انظر: في الفروق قاعدة العادة محكمة ص ٥٢، ٥٣.
(٢) انظر: المصدر السابق.
401