Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٢ - قوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))(١).
٣ - أن النهي راجح على الأمر، حتى أن النهي يستوعب الزمان، ويقتضي التكرار، والأمر ليس كذلك(٢).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر(٣)، درءاً لمفسدة كشف العورة، وتقديمها على مصلحة الطهارة.
٢ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنن ولكنها تكره للصائم(٤)، درءاً لمفسدة دخول الماء إلى الجوف، وتقديمها على مصلحة سنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
٣ - تخليل الشعر سنة في الطهارة، ولكنه يكره للمحرم(٥) تغليباً لدرء مفسدة إفساد الإحرام، لكونه مظنة سقوط الشعر، على مصلحة سنة التخليل.
٤ - إذا كان تصرف المالك في ملكه يؤدي إلى إلحاق ضرر فاحش بالجار، فإنه يمنع(٦) من ذلك درءاً لمفسدة ضرر الجار على مصلحة المالك، كأن يتخذ بجانب دار جاره طاحوناً يوهن البناء مثلاً، أو معصرة، أو فرناً يؤثر على السكان بالرائحة والدخان، أو يتخذ كنيفاً، أو بالوعة، أو ملقى قمامات، ففي جميع هذه الحالات يمكن للجار أن يطلب مما أحدث هذه الأشياء، أو بعضها أن
(١) سبق تخريجه.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
(٤) المصدر السابق، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧.
(٥) المصدران السابقان.
(٦) درر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢.
381