Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ومن تطبيقاتها في العبادات:
١ - لو كان لرجل جرح يسيل منه الدم عند السجود، فإنه يومئ ويصلي قاعداً، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث(١).
٢ - لو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها تصلي قاعدة، لأن ضرر ترك القيام أهون من ضرر انكشاف العورة(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
يختار: الاختيار هو الميل إلى ما يراد ويرتضى(٤)، وقيل هو طلب ما فعله خير(٥)، أو تفضيل الشيء على غيره، أو القصد إلى الشيء وإرادته(٦)، وقيل في ذلك تعريفات متعددة ترجع إلى ما ذكر.
أهون: أسهل، يقال: هان الشيء من باب قال، لان وسهل فهو هين(٧).
الشرين: الشر هو السوء والفساد والظلم، وجمعه: شرور(٨)، والمراد بهما الضرران.
(١) تبيين الحقائق للزيلعي ٩٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٨/١.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المادة ٢٩ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٠، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢، ودرر الحكام ١/ ٣٧.
(٤) الحدود الأنيقة ص ٦٩.
(٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤١.
(٦) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ١٠٠.
(٧) المصباح المنير.
(٨) المصدر السابق.
399