Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
موسى عليه السلام عليه - : ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].
فيستفاد من فعل الخضر، ومن كلامه، أنه أزال الضرر الأشد، وهو مصادرة السفينة واغتصابها، بما هو أخف من ذلك وهو تعييب السفينة، ولم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك، فصار دليلاً على صحة العمل بالقاعدة(١).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة، فإنه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل(٢)، فلو كانت قيمة اللؤلؤة عشرين ريالاً وقيمة الدجاجة عشر ريالات، فإن صاحب اللؤلؤة يدفع لصاحب الدجاجة عشرة ريالات، ويذبح الدجاجة لاستخراج اللؤلؤة.
٢ - جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد، إذا كانت ترجى حياته، وقد ورد عن أبي حنيفة (ت١٥٠هـ) - رحمه الله - أنه أمر بذلك فعاش الولد(٣).
٣ - جواز دخول الشخص بيت غيره، إذا سقط متاعه فيه، وخاف صاحب المتاع أنه لو طلبه من صاحب البيت لأخفاه(٤).
٤ - حبس من وجبت عليه النفقة، إذا امتنع عن أدائها، ولو كانت نفقة ابنه، وجواز ضربه في الحبس، إذا امتنع عن الإنفاق(٥)، لأن ضرر عدم الإنفاق أشد من ضرر الحبس أو الضرب، لما يترتب على عدم الإنفاق من الإضرار الشديد، وربما الهلاك.
(١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٢٤٢، ٢٤٣.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٨، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ٣٧١.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٨.
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرح القواعد الفقهية للزرقا ١٤٥، وشرح المجلة لسليم رستم باز.
368