Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
التاجر على المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر من المتاجرة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين، والضرر لا يزال بالضرر أو بمثله(١).
هـ - إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري، ثم ظهر فيه عيب قديم كان عند البائع، فليس للمشتري أن يرده على بائعه بالعيب القديم، لأن الضرر لا يزال بمثله، بل له الرجوع بنقصان العيب فقط، فيدفع بقدر الإمكان، وهذا أخف الضررين(٢).
و - لو كان جماعة شركاء في طاحون، فطلب أحدهم تقسيمه، فلا يجبر الحاكم الشركاء على القسمة إذا رفضوا القسمة الضارة بهم، لأنه لو أجبرهم على ذلك لكان قد أزال الضرر بمثله، أو أكثر منه(٣).
٣ - أن لا تكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به، كالقصاص وإقامة الحدود وسائر العقوبات والتعزيرات، فإنه لا اعتداد بالضرر اللاحق بمن يقام عليه الحد، أو تنفيذ العقوبات والتعزيرات، فإن في ذلك مصلحة لاستقامة المجتمع الإسلامي، وسلامة أمنه واطمئنان حياة مواطنيه، ففي العقوبات ردع لمن تسول له نفسه بالإخلال في مسيرة المجتمع الإسلامي، ودفع الضرر عام.
ولعل هذا يدخل في إطار قاعدة ((يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام»(٤).
٤ - أن لا يكون إلحاق الضرر بحق، وهذا الشرط ذكره بعض الباحثين
(١) درر الحكام ٣٦/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٦٤/١، ودرر الحكام ٣٦/١.
(٣) درر الحكام ٣٦/١.
(٤) انظر في ذلك: قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ٣٩.
341