512

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وجبنٍ، ومَصلٍ (^١) ولا القيمة نصًّا (^٢)، فإن عدم المنصوص/ [٨٣/ أ] عليه أخرج ما يقوم مقامه من حبٍ، وتمرٍ يقتات،
ولا يجزئ إخراج حبٍ معيبٍ، كمسوسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغير طعمه ونحوه، ولا خبز نصًّا (^٣) فإن خالط المخرج ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه، وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا.
قال أحمد (^٤) ﵀: واجبٌ تنقية الطعام.
ويجزئ إخراج صاعٍ ملفقٍ من أجناسٍ (^٥).
وأفضل مُخْرَج تمر نصًّا (^٦)، ثم زبيبٍ، ثم برٍ، ثم أنفع، ثم شعير، ثم دقيق بر وشعيرٍ، ثم سويقهما، ثم أقط.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لكن الأفضل ألا ينقصه عن مدٍ برًا، ونصف صاع برٍ من غيره، وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة،

(^١) الميم والصاد واللام أصل صحيح، يدل على تحلب شيء وقطره ومصل الأقط: عمله، وهو أن تجعله في وعاء خوص، أو غيره حتى يقطر ماؤه، والذي يسيل منه المصالة. ينظر: الصحاح ٥/ ١٨١٩، مقاييس اللغة ٥/ ٣٢٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣٣٦.
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ٣٨٦.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ٣٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٧، والمبدع ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٣/ ١٨٣.
(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٤:
والصاع إن لفق من أجناس … جوازه موافق القياس
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٤.

1 / 526