501

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

قال في الفروع (^١): «والأشهر، واختاره القاضي، والشيخ وغيرهما يعتبر في المباح خاصة» وهذا من فروع القولين المتقدمين.
ويباح لذكرٍ من فضةٍ خاتم، ولبسه في خنصر يسار أفضل نصًّا (^٢)، ويجعل فصه مما يلي كفه، ولا بأس بجعله مثقالًا، أو أكثر ما لم يخرج عن العادة، وجعل فصه منه، أو من غيره، ويكره لبسه في سبابةٍ، ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله تعالى، من قرآنٍ وغيره ويستحب التختم بالعقيق (^٣).
ويكره لرجلٍ، وامرأةٍ خاتم حديدٍ، وصفر، ونحاسٍ، ورصاصٍ نصًّا (^٤)، وكذا قبيعة سيفٍ (^٥)، وحلية منطقة، وجَوشَن، وخُوذَة (^٦) وخف، وَرَان وهو شيءٌ يلبس تحت الخف، وحمائل ونحوها ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنفٍ، وربط سنٍ، أو أسنان به.

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٤.
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٩، والإنصاف ٣/ ١٤٢، والإقناع ١/ ٢٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.
(^٣) العقيق: خرز أحمر، تتخذ منه الفصوص، يكون باليمن، وبسواحل البحر الأبيض المتوسط. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/ ٥٧، والمخصص ١/ ٣٧٥، تاج العروس ٢٦/ ١٦٧.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٦٤، والمبدع ٢/ ٣٦٨، والإنصاف ٣/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٠.
(^٥) القبيعة من السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه.
ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٦٠، والمطلع ص ١٧٢/ ولسان العرب ٨/ ٢٥٩، والقاموس المحيط ص ٧٤٨.
(^٦) الخوذة: بالضم المغفر، والجمع خوذ، كغرف، فارسي معرب. تاج العروس ٩/ ٤٠٦.

1 / 515