500

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

نصًّا (^١) ففيه الزكاة، ولا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ وإن كثرت قيمته، أو كان في حُلِيّ، إلا أن يكون؛ لتجارةٍ فيقوم جميعه تبعًا.
والفلوس (^٢) كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة (^٣).
قال المجد (^٤): وإن كانت للنفقة فلا.
والاعتبار في نصاب الكل بوزنه، إلا المباح المعد؛ للتجارة ولو نقدًا، فالاعتبار بقيمته نصًّا (^٥)، فيقوم النقد بنقدٍ آخر إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصابٍ؛ لأنه عرض.
وقيل: بقيمة المباح وزنة التحريم.
وإن انكسر الحُلِيّ، وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبكٍ، وتجديد صنعة، ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه.
وإن نوى كسره، أولم ينو شيئًا ففيه الزكاة، وإن احتاج إلى تجديد صنعةٍ زكاه وحيث اعتبرت/ [٨٠/ ب] القيمة في النصاب فكذا في الإخراج، فإن أخرج منه مشاعًا، أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز.
وإن أراد كسره منع، وإذا لم تعتبر القيمة في النصاب لم تعتبر في الإخراج.

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٢.
(^٢) الفلوس: العملة المضروبة من غير الذهب والفضة. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠، مادة (فلس).
(^٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٣١.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٣.
(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٢٧٣، كشاف القناع ٢/ ٢٣٥.

1 / 514