475

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، إذا احتمل صدقه وعدمت البينة.
وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع على خليطه في/ [٧٤/ أ] الأُولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة؛ لأنها ظلم فلم يرجع بها على غير ظالمه.
وإن أخذه بتأويل كأخذه صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب رجع عليه، ومن بذل الواجب لزم قبوله، ولا تبعة عليه.
ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم، وغيبتهم.
قال صاحب المحرر (^١): عقد الخلطة جعل كل واحدٍ منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه، ومن أخرج منهما فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة.

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.

1 / 489