460

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

الزكاة المال، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ففي الذمة نصًّا (^١)، وتتكرر بتكرر الأحوال، وعلى الأَوَّل إن كان أكثر من نصابٍ نقص من زكاته لكل حولٍ نقصه بها.
تنبيه: تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية، لا كتعليق دَين رهنٍ، ولا بمال محجورٍ عليه؛ لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من/ [٧٠/ أ] غيره، والنماء بعد وجوبها له، ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف، لا قيمته، ويتصرف فيه ببيعٍ وغيره.
ولا يرجع بائعٌ بعد لزوم بيع في قدرها، ويخرجها، فإن تعذر فسخ في قدرها، ولمشتر الخيار فتجب بمضي الحول، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، فعليه لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ضمنها.
وعنه (^٢) يعتبر فلا ضمان، ولا تسقط بتلف المال على الأَوَّل، إلا الزرع، والثمر إذا تلف بجائحةٍ (^٣) قبل حصاد، وجذاذٍ ويأتي (^٤)، ومالم يدخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه، وديون الله من الزكاة، والكفارة، والنذر المطلق سواءٌ نصًّا (^٥).

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٥، الإقناع ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٢/ ١٨١.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٠، والكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٣/ ٤٨٢.
(^٣) الجائحة: المراد بها الآفة، وعرفها الشافعي بقوله: «ما أذهب الثمر بأمر سماوي» مثل الريح، والصواعق، والمطر، والجراد، وغيرها ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٩٦، والمصباح المنير ١/ ١١٣. مادة (ج وح).
(^٤) في باب زكاة الخارج من الأرض ص ٣٧٩. لوح رقم (٧٦/ ب) من المخطوط.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٧، والإقناع ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٢/ ١٨٢.

1 / 474