458

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

بسبب ضمان، فيمنع وجوبها في قدره حالًا كان الدَّين، أو مؤجلًا في الأموال الباطنة كالأثمان، وقيم عروض التجارة، والمعدن، أو الظاهرة كالمواشي، والحبوب في الثمار نصًّا (^١)، ومعنى قولنا يمنع بقدره، أنا نسقط من المال بقدر الدَّين، كأنه من غير مالكٍ له، ثم يزكي ما بقي.
ولا يمنع الدَّين خمس الركاز، ومتى أبرئ المدين، أو قضى من مال مستحدثٍ ابتدأ حولًا وحكم/ [٦٩/ ب] دين الله من كفارةٍ، وزكاةٍ، ونذرٍ مطلقٍ، ودين حجٍ ونحوه كدين.
الخامس: مضي الحول شرط على نصابٍ تامٍ، ويعفى عن نحو ساعتين، إلا في الخارج من الأرض، فإذا استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة فإن حوله حول أصله إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا، فحوله من حين كمل النصاب.
ولا يبني وارث على حول مورثٍ نصًّا (^٢)، بل يستأنف حولًا، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه، فعليه لو تغذت باللبن فقط لم تجب؛ لعدم السوم، ومتى نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، إلا في إبدال ذهبٍ بفضةٍ، وعكسه، وأموال الصيارف، ويخرج مما معه عند وجوب الزكاة، ولا ينقطع

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٤٠٤.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٢/ ١٧٨.

1 / 472