448

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ويقرب منه، ولا بأس بلمس القبر باليد.
ويستحب إذا زارها، أو مرَّ بها قوله: (السلام عليكم معرفًا نصًّا (^١) دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) (^٢) يرحم الله المستقدمين منكم، والمستأخرين «نسأل الله لنا ولكم العافية» (^٣) «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» (^٤) واغفر لنا ولهم، ونحوه .. ويخير بين تعريفه، وتنكيره في سلامه على الحي، وكذلك على الأحياء، وابتداءه سنة، ومن جماعة سنة كفاية، ورده فرض عينٍ على المخاطب المفرد، وكفاية على الجماعة، وتزاد الواو في رد السلام.
ولا ينبغي أن يسلم على من هو على حاجة، ولا على امرأةٍ أجنبيةٍ، إلا أن تكون عجوزًا بَرْزَة (^٥)، والهجر المنهي عنه يزول (^٦) / [٦٧/ ب].

(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦٣، والإقناع ١/ ٢٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٩، وكشاف القناع ٢/ ١٥١.
(^٢) إلى هذا الموضع نص حديث، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم (٢٤٩) ١/ ٢١٨.
(^٣) بهذا اللفظ، أخرجها ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، برقم (١٥٤٧) ١/ ٤٩٤، وابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، برقم (٣١٧٣) ٧/ ٤٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل مقبرة برقم (٧٢١٢) ٤/ ١٣٢.
(^٤) بهذا اللفظ، أخرجها ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، برقم (١٥٤٦) ١/ ٤٩٣، وأحمد في مسنده برقم (٢٤٤٢٥) ٤٠/ ٤٨٦.
(^٥) أي: عفيفة تبرز للرجال، وتتحدث معهم، وهي المرأة التي أسنت، وخرجت عن حد المحجوبات. ينظر: العين ٧/ ٣٦٤، وتهذيب اللغة ١٣/ ١٣٨، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٤٣٥.
(^٦) قال في كشاف القناع ٢/ ١٥٤: «وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام (يزول بالسلام)؛ لأنه سبب التحابب للخير، فيقطع الهجر».

1 / 462