397

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأَوَّل يفعلونها تبعًا، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي (^١).
ولا بأس بحضورها النساء غير متطيباتٍ، ولا لابساتٍ ثوب زينةٍ، أو شهرةٍ، ويعتزلن الرجال.
وعنه (^٢) يكره لشابةٍ، ولعله أظهر.
ويسن في صحراء قريبةٍ عرفًا، ويستحب لإمامٍ أن يستخلف من يصلّي بضعفاء الناس نصًّا (^٣)، والأَولى ألا يصلوا قبل الإمام، وإن صلّوا قبله فلا بأس، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية، وتكره في الجامع بلا عذر، إلا بمكة المشرفة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاةلم يعتد بها، فيصلّي ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، وقبل التعوذ ستًا، وفي الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (^٤) قائلًا بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأَصيلًا، وصلّى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وإن أحب قال/ [٥٦/ ب] غيره إذ ليس فيه ذكرٌ مؤقتٌ، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بشيءٍ، وإن نسي التكبير، أو شيئًا منه حتى

(^١) في هذا الباب. لوح رقم (٥٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٠٨].
(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٦٧، والإنصاف ٢/ ٢١٢.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٩، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ١٨٥.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٨٧، والكافي ١/ ٣٤١، وشرح الزركشي ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.

1 / 410