396

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

كبدها إن كان يضحي، وإلا خيِّر نصًّا (^١).
والغُسل، وتبكير مأمومٍ إليها/ [٥٦/ أ] بعد صلاة الصُبح (^٢) ماشيًا، إن لم يكن عذرٌ، ولا بأس بالركوب في العود نصًّا (^٣)، على أحسن هيئةٍ من لبسٍ، وتطيبٍ، وتنظيفٍ ونحوه، غير
معتكفٍ فإنه يخرج في ثياب اعتكافه نصًّا (^٤)، وإمامٌ يتأخر إلى الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وإذا غدا من طريقٍ، سنَّ رجوعه في أخرى، وكذا جمعةً نصًّا (^٥).
ويشترط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطانٌ، وعدد جمعة، لا إذن إمامٍ فلا تقام إلا حيث تقام (^٦).
وعنه (^٧) لا، جزم به في الكافي (^٨) وابن تميم (^٩) وغيرهما، ولعله أظهر.

(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٢) ليحصل له أجر التبكير، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى أحد. ينظر: المغني ٢/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٠، والمحرر ١/ ١٦٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٣، والكافي ١/ ٣٤٠، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٦) أي: لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة. ينظر: المغني ٢/ ٢٩١، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٤، والفروع ٣/ ١٩٩.
(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٩، والإنصاف ٢/ ٤٢٥.
(^٨) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٩.
(^٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧.

1 / 409