380

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

تأخر الإمام، ولا كرٌّ، ولا فرٌّ ونحوه؛ لمصلحة، ولا تلويث سلاحه بدمٍ، ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة، ولو أمكنهم من هرب من عدوٍ هربًا مباحًا، أو من سيلٍ، أو سبعٍ ونحوه كنارٍ، أو من غريم ظالمٍ، أو خوفه على نفسه، وأهله، أو ماله، أو/ [٥٢/ أ] ذَبِّه عنه، أو عن غيره، أو طالب عدوًا يخاف فوته، أو فوت وقت وقوفٍ بعرفة، ومن أمن في صلاة، أو خاف انتقل وبنى، ومن صلاها؛ لسوادٍ ظنه عدوًا فلم يكن، أو كان، وثم مانع أعاد، وإن بان يقصد غيره لم يعد (^١).

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣٥، والمبدع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٢/ ٣٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٢.

1 / 393