Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
الألف، ولم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالألف ثم فسره بما يسقط ولم يصل به إقراره، وكذلك لو قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال قد قبضتها.
وإذا قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه، قبل منه ذلك، لأن قوله بعد السكوت لم أقبضه لا ينافي إقراره الأول لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض وإذا قال له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه، لم يلزمه ولا فرق بين أن يعين المبيع أو يطلقه.
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم، وشهد آخر أنه أقر له بألفين وأضافا ذلك إلى سببين مختلفين، فقال أحدهما ألف من ثمن ثوب، وقال الآخر ألفين من ثمن عبد، فإن شهادتهما لم يتفق على شئ واحد، لأن ثمن الثوب غير ثمن العبد، و يثبت له بالألف شاهد واحد، فله أن يحلف معه ويثبت له بالألفين شاهد واحد، فله أن يحلف معه. فأما إذا أطلقا ذلك ولم يضفاه إلى سببين مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر ففي المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق.
وإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين وبين أن يشهد أحدهما بمائة والآخر بمائتين أو بعشرة والآخر بعشرين أو بخمسة والآخر بعشرة أو بعشرة والآخر بمائة، سواء اتفق اللفظ أو اختلف، وكذلك إذا نقلا لفظ المقر بعينه، فقال أحدهما مثلا أشهد أنه قال: له على عشرة دراهم، وقال الآخر أشهد أنه قال: له على مائة درهم، فالشهادة متفقة على العشرة، لأن أحد المقدارين نقيض الآخر، واختلاف اللفظ في الاقرار لا يؤثر، لأن الإقرار إخبار، والمخبر عنه يكون واجبا والإخبار عنه يختلف ألفاظه، وكلها ترجع إلى شئ واحد.
ويفارق إذا شهد أحدهما بأنه قال له وكلتك، وشهد الآخر أنه قال له أذنت لك في التصرف في مالي. لأن ذلك ليس بإخبار عن العقد، بل هو نفس العقد، وقد
Page 34
Enter a page number between 1 - 2,766