Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فأما إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا بعد ذلك فقال الموهوب له أقررت بالهبة بعد القبض، وقال الواهب ما كنت أقبضت الموهوب حين أقررت فأنكر القبض وادعاه الموهوب له كان القول قول الواهب لأنه اختلاف في القبض والإذن فيه، والأصل عدم القبض وعدم الإذن، ولا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له ، لأنه قد يقبضه بغصب وغير ذلك فيكون في يده، لا يدل على صحة القبض.
ومن الناس من قال إذا كان الموهوب في يد الموهوب منه وقلنا إن الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه لا يفتقر قبضه إلى الإذن فيه، كان القول قول الموهوب له، و الصحيح الأول لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض عن رضى الواهب.
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا، وإذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان على ألف درهم، لم يكن ذلك إقرارا والفرق بينهما أن في الاقرار الأول أقر مطلقا ثم ادعى التأخير بعد ذلك فصح الاقرار، وكان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجيئه لأنه يجوز أن يكون مؤجلا عليه إلى رأس الشهر، وفي المسألة الثانية قدم التعليق بالصفة، ثم أقر، والإقرار لا يتعلق بالصفات المستقبلة، فلم يصح، والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين.
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح، وقال آخرون لا يصح فمن قال يصح فلا تفريع ومن قال يصح، فإذا ادعى السيد ذلك على العبد فإن صدقه العبد عتق ولزمه الثمن، وإن كذبه كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف عتق بإقرار السيد ولم يلزمه المال لأن إقراره ودعواه تضمن عتقه فلذلك لزمه.
وكذلك إذا قال بعتك هذا العبد واشتريته وأعتقته، فحلف المشتري أنه ما اشتراه سقطت الدعوى، وعتق العبد بإقراره، وكذلك إذا قال بعتك ابنك واشتريته مني فعليك الثمن، فحلف المشتري سقطت الدعوى، وعتق العبد، وكذا إذا قال لامرأته قد طلقتك بألف، وقبلت ذلك، وأنكرت كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت الدعوى ولزمه الطلاق البائن بإقراره، ولم يثبت له الرجعة.
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه
Page 33
Enter a page number between 1 - 2,766