Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وأما ما يملك التصرف فيه لكن لا تدخله النيابة فلا يصح أن يتوكل فيه لغيره، و إذا ادعى رجل على رجل واستحضره الحاكم لمخاصمة المدعي كان له أن يحضره وكان له أن يقعد ويوكل غيره في الخصومة رضى خصمه بذلك أم لم يرض، ولزمه أن يخاصم وكيله إن أراد المخاصمة، وكذلك إن حضر كان له أن يجيب بنفسه أو يوكل غيره في الجواب عنه ولا يجبر على الجواب بنفسه، وكذلك للمدعي التوكيل في الخصومة على ما ذكرناه.
إذا وكل رجل رجلا بحضرة الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه صحت الوكالة وانعقدت فإذا قدم الوكيل بعد ذلك واحدا من خصومه أو ممن له عليه حق وكان ذلك بعينه من الموكل فادعى الوكيل الوكالة وطالب الخصم بحق موكله كان للحاكم أن يحكم له بالوكالة، ويمكنه من المخاصمة على قول من يقول: إن للحاكم أن يحكم بعلمه، ومن قل: لا يحكم بعلمه لا يمكن التوكيل من ذلك ولا يحكم له بالوكالة حتى يقيم البينة على وكالته.
وكذلك إذا وكله في غير مجلس الحكم (1) ولم يشاهد الحاكم توكيله إياه فإذا حضر لمخاصمة خصم الموكل ومطالبة غريمه لم يحكم له الحاكم بالوكالة ولم يمكنه من المخاصمة والمطالبة إلا بعد أن يقيم البينة على وكالته لأنه مخاصم عن غيره فلم يكن له ذلك حتى يثبت السبب الذي به يستحق النيابة عن موكله فإذا أقام البينة على وكالته كان له حينئذ أن يخاصم ويطالب وليس من شرط البينة أن يقدم خصما من خصوم الموكل ولا غريما من غرمائه.
إذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة بالخيار بين أن يقبل ذلك، وبين أن يرده فلا يقبله فإن أراد أن يقبل في الحال كان له ذلك، وله أن يؤخر ذلك فيقبله أي وقت أراد، ولهذا أجمع المسلمون على أن الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت فإذا ثبت هذا فله أن يقبل لفظا وله أن يقبل فعلا مثل أن يتصرف
Page 366
Enter a page number between 1 - 2,766