Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أشهد على ذلك شاهدين برئ من الكفالة لأنه يكون نائبا عن الكفيل في هذا التسليم والنيابة به صحيحة.
إذا قال لرجل: فلان يلازم فلانا فاذهب وتكفل به فتكفل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر لأن الآمر ليس بمكره والمأمور تكفل باختياره.
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرء المكفول به من الدين وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول له مع يمينه وعلى الكفيل البينة لأنه مدع، والأصل بقاء كفالته فإن حلف ثبتت كفالته على الكفيل، وإن نكل عن اليمين ردت على الكفيل: فإذا حلف برئ من الكفالة ولم يبرء المكفول ببدنه لأنه لا يجوز أن يبرء بيمين غيره، وإنما يحلف الكفيل على ما يدعي عليه من الكفالة.
إذا قال الكفيل: تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها.
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح، وقال قوم: يصح وليس بشئ.
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فقال رجل لصاحب الحق: تكفلت لك ببدن أحدهما فقد قلنا: إنه لا تصح لأنها مجهولة، وإن قال: تكفلت ببدن زيد على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بعمر ولم يصح لأنه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به، والكفالة توجب التسليم والاحضار من غير خيار فلم تصح الكفالة بزيد ولا تصح الكفالة بعمر ولأنه علقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد، ولا يجوز تعليق الكفالة بشرط.
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لأنه لا دليل عليه.
Page 339
Enter a page number between 1 - 2,766