Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فإذا ذهب زمان يمكنه الذهاب والمجئ به فلم يجئ به حبس أبدا إلى أن يأتي به وتسلمه أو يموت المكفول به فتبرء ذمته هذا إذا حل الأجل.
فأما إذا أتى به قبل محله وسأله تسلمه نظر فيه فإن كان لا ضرر عليه فيه لزمه تسلمه، وإن كان عليه ضرر بأن يكون بينته غائبة في الحال أو كان الحاكم لا يوصل إليه إلا في يوم مجلسه، ويكون المجلس في ذلك اليوم الذي جعل محلا فإنه لا يلزمه قبوله ولا يبرء بتسليمه.
إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر فإن كان عليه مؤونة حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله كما ذكرنا في المحل سواء.
إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد كان على ما بيناه.
إذا كان محبوسا في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له: تسلمه وهو في الحبس لزمه لأن حبس الحاكم ليس بحايل ولا مانع من تسليمه، ومتى أراد حضوره مجلس الحاكم أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شئ حبسه لهما جميعا.
إذا حضر رجل عند الحاكم وادعى على رجل في حبسه حقا أحضره وسمع الدعوى ونظر فيما بينهما ثم رده إلى الحبس، وأما إذا كان محبوسا في حبس ظالم لا يتمكن من تسلمه من يده فإنه لا يكون تسليما لأنه ممنوع من تسلمه.
إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة وبرئ الكفيل، ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته لأنه لا دليل عليه.
إذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ من الكفالة وإذا اعترف بذلك فقال: أبرأته أو برئ إلى أورد إلى المكفول به لزمه اعترافه به وبرئ الكفيل.
إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة لم تصح الكفالة لأنه لا يلزمه أن يبرئه فهذا شرط فاسد.
إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفس إليك من كفالة فلان و
Page 338
Enter a page number between 1 - 2,766