Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وإذا قال: بعتك من هاهنا عشره أذرع إلى حيث ينتهي ولم يبين آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معين.
وإذا قال: بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز لأنه مجهول.
وإذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن لأن العقد وقع عليه.
وإن كان الأرض أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان:
أحدهما: يكون البايع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر.
والثاني: أن البيع، باطل لأنه لا يجبر على ذلك.
والثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه.
إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس فنظر إليه البايع والمشتري جاز بيعه ويكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة. فإذا ثبت ذلك، فإن قال: بعتك هذه السمن بمائة جاز على ما قلناه في الصبرة، ولم يجز على ما اخترناه من أن ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا.
فإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم جاز ويوزن السمن بظرفه ثم يطرح عنه وزن الظرف ويرد على البايع.
وإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن مع ظرفه ولا يطرح وزن الظرف لم يجز لأنه إنما باع السمن فلا يجوز أن يزن معه غيره، ومسائل السمن بمنزلة مسائل الصبرة لأن أجزاءه متساوية هذا إذا باع السمن وحده، وأما إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز لأنه يجوز بيع عينين مختلفين بثمن واحد، و يكون الثمن مقسوما على قدر القيمتين.
Page 154
Enter a page number between 1 - 2,766