Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
كل قفيز وشئ بدرهم وذلك مجهول.
الثامنة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزا فإن لم يعين القفيز المزيد لم يجز لأنه غير مشاهد فيكون بيع معلوم مع مجهول، وإن عين جاز لأنه يصير كأنه باع كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وذلك معلوم.
التاسعة: إن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لا يصح لأن معنى هذا أني آخذ منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه فيكون كل قفيز بدرهم وشئ وهو مجهول لأن الصبرة بمنزلة القفزان.
العاشرة أن يقول: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا فإنه يجور، ويكون كل قفيز بدرهم وتسع درهم، وذلك معلوم، ويجوز أن يستثني مدا من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار، وإنما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز. فهذه مسائل الصبرة من الطعام وهكذا كلما يتساوى أجزاؤه من المكيل والموزون فأما ما لا يتساوى أجزاؤه مثل الدار والثوب فإنا نذكر مسائل الدار ثم نذكر مسائل الثوب:
أما الدار فإنه إذا قال: بعتك هذه الدار وهذه الأرض بألف درهم كان جايزا.
وإذا قال: بعتك نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها كان جايزا.
وإن قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم كان جايزا.
وإذا قال: هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز البيع لأنه عشر الدار.
وإذا قال: بعتك نصيبي من هذه الدار لم يجز إلا أن يتصادقا بأنهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع.
وإذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار ولم يقل نصيبي كان البيع باطلا.
وإذا قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز لأنها معلومة بالمشاهدة.
Page 153
Enter a page number between 1 - 2,766