Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
مساكين كل مسكين مد من طعام، وقد روي عشرة مساكين، وهو الأحوط (1) ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله.
فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.
ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ولا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين. فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في حال الوضوء فلا شئ عليه.
إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن أنتف إبطيه معا لزمه دم شاة، ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، ومن قلع ضرسه كان عليه دم.
وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم، وإن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر و الممسك والمعنبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور، وماء الورد أو مبخرا به مثل الند والعود. فإن خالفه لزمه الفداء.
Page 350
Enter a page number between 1 - 2,766