Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
يحل أكله، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء.
إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حايط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.
إذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.
إذا جرح الصيد أو نتفه. ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جراحه و عاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه، ومجروحا قد اندمل جرحه، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير متمتع لزمه ضمان جميعه.
إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا وغير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة.
وكل صيد يكون في البر، والبحر معا. فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله.
ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع، و يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم، وفي الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه، ولا يأكل الميتة. فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة.
من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد، وإن كان في مجلسين فعليه دمان، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة
Page 349
Enter a page number between 1 - 2,766