22Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلًا؟الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك(١) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: <<لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب>>.1 / 23CopyShareAsk AI