21Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الطهارةالسؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟الجواب: لا يطهر لقوله ﷺ: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثًا أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟الجواب: لا يجوز.السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورًا أولا أسأل؟الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) عن عائشة ﵂ مرفوعًا بلفظ: <<ذكاة الميتة دباغها>> وسنده صحيح.1 / 22CopyShareAsk AI