95

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

الفرق بينهما: أن الإقامة عقيبها الصلاة من غير انفصال، فمن أقام احتاج بأن يصلي؛ لأنه ليس له أن يقيم الصلاة، ويخرج ويدع الصلاة(1)، فاحتاج أن يكون على وضوء ليصلي، وليس كذلك الأذان؛ لأنه يتقدم الصلاة بالساعة، فلا يفتقر إلى وضوء؛ لأن الصلاة غير حاضرة في وقت الأذان، فافترقا.

(٢٥) فرق بين مسألتين(٢)

[الحائض مع عدم الماء تتيمم للصلاة، لا للوطء]

قال مالك:

إذا انقطع دم الحيض عن الحائض وعدمت الماء تيممت، وصلت، ولا يجوز لزوجها وطؤها بالتيمم، والحيض مانع لذلك.

الفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، جوزت لاستباحة الصلاة، واحتياطاً لها؛ لأنها تفوت، وليس كذلك الوطء؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليه؛ لأنه لا يفوت.

وأيضاً: فإن بملاقاة الختان ينتقض التيمم، وتعود إلى حالتها أولاً، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.

(١) ذكر في المعونة ٢١٠/١ هذه العلة في منع إقامة الراكب.

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٦.

95