94

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٢٣) فرق بين مسألتين(١)

[جواز رد السلام إشارة في الصلاة، ومنع المؤذن منه]

قال مالك:

يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن إشارة، وكلاهما، ممنوعان من الرد نطقاً.

الفرق بينهما: أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومتى تكلم عامداً بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلاً عن النطق، الذي متى وجد أبطل الصلاة.

والأذان لا يفسده الكلام؛ لأنه لو تكلم في أذانه شيئاً خفيفاً لم يفسد الأذان، وبناء عليه فلم يجعل له بدلاً؛ لأنه لو رد نطقاً لم يبطل الأذان، فلم يكن حكمه حكم الصلاة، فلهذا افترقا.

(٢٤) فرق بين مسألتين(٢)

[جواز الأذان للمحدث، بخلاف الإقامة]

قال مالك:

يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٧.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٩.

94