88

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(١٥) فرق بين مسألتين(١)

[حكاية الأذان في النافلة، دون الفريضة]

قال ابن القاسم:

يحكي المتنفل(٢) في الصلاة المؤذنَ في أذانه في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة.

والفرق بينهما: أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، هذا قول أصحابنا.

ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة، وصلاة النافلة فضيلة، فجاز دخول أحدهما على الآخر، وليس كذلك صلاة الفريضة؛ لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح؛ إذ الاشتغال بالفرض أولى، فلذلك افترقا.

(١٦) فرق بين مسألتين(٣)

[خطأ الاجتهاد في الوقت يوجب الإعادة، دون الخطأ في القبلة]

قال مالك:

إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبداً(٤)، وإذا اجتهد في

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٤.

(٢) كتبت ((التنفل)).

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠.

(٤) انظر المعونة ٤٧٢/١.

88