82

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل دون عضو.

الفرق بينهما: أن الجبائر والعصائب شدهما ليس بموقوف على اختياره، وإنما هو على حسب ما تدعو إليه الحاجة، فقد يحتاج إليها وهو على غير وضوء، ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأ، ولم يعتبر في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر(١)، وليس كذلك الخفان؛ لأن لبسهما موقوف على اختياره؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى لبسهما وهو(٢) على غير وضوء كذلك، فافترقا.

(٩) فرق بين مسألتين(٣)

[جبر الزوجة النصرانية على الغسل من الحيض، دون الجنابة]

قال ابن القاسم:

يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة، وفي كلا الموضعين فهو إجبار على غسل ليست بمخاطبة به.

(١) كتب ((على غير طهر)).

(٢) كتبت ((موقوف))، وهو تصحيف.

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٦.

82