81

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٧) فرق بين مسألتين(١)

[لبس الخف بعد طهارة مائية يبيح المسح عليه، لا بعد التيمم]

قال مالك:

يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة.

والفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، تستباح بها الصلاة، [و](٢) لا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح على الخفين؛ لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء؛ لأنه يرفع الحدث، فهذا أقوى من التيمم، فلهذا افترقا.

(٨) فرق بين مسألتين(٣)

[اللبس على طهارة شرط في المسح على الخفين دون الجبيرة]

قال مالك(٤):

ولا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٤، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٠.

(٢) كتبت من غير واو، والسياق يقتضيها.

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٤.

(٤) انظر المعونة ١٤١/١، الإشراف ١٧٣/١، ١٧٤.

81