56

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري(١).
٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين(٢).
٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة(٣)، ويجوز وطء المدبرة.
٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة(٥).

(١) المعونة ١٠٧٠/٢، ١٤٤٥/٣، ١٤٤٦، وانظر عدة البروق، رقم ٤٧٧.

(٢) المعونة ١٤٥٥/٣، ١٤٥٤، وانظر: ٤٤٣/١.

(٣) الإشراف ١٠٠٢/٢، المعونة ١٤٧٩/٣.

(٤) المعونة ١٤٩٤/٣.

(٥) انظر المعونة ١٣٣٨/٣.

56