55

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

٢ - الفرق ٤٠ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث(١)، وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحها، إذا كانت قيمتها ثلث كراء الدار فأقل(٢)، ويجوز استثناء ثلث الثمرة(٣)، وتعاقل المرأة الرجل إلى الثلث(٤).

٣ - الفرق ٤٥ من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل المطلقة ثلاثاً، وهو يوجب المهر والحد(٥).

٤ - الفرق ٥٤ من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر وقع الطلاق في الحال، وإذا قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، وقف العتق إلى أجله(٦).

٥ - الفرق ٦٥ من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث(٧)، وأم الولد تعتق من رأس المال(٨).

(١) انظر المعونة ٢ / ١٠٢٠.

(٢) انظر المعونة ١١٣٦/٢.

(٣) انظر المعونة ١٠١٤/٢.

(٤) انظر المعونة ١٣٣٦/٢.

(٥) انظر شرح الرسالة ق ٩٢/أ، ٩٣/ب، وانظر ما يأتي عن الفرق ١٠٦.

(٦) انظر المعونة ١٤٥٠/٣.

(٧) الإشراف ٩٩٦/٢، المعونة ١٤٨١/٣.

(٨) المعونة ١٤٩٢/٣، وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة ١٤٤٧/٣، ١٤٤٨.

55