179

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

أجله نكاح الإماء، والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة، فيصل إلى الاستباحة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٣) فرق بين مسألتين(١)

[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج، دون الإيلاء]

قال مالك:

إذا ظاهر من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج(٢)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها(٣)، وكلاهما منع الوطء، وهما أيضاً من أحكام النكاح.

الفرق بينهما: أن حقيقة(٤) الظهار تشبيه محلل بمحرم، وهذا المعنى لا يوجد في الأجنبية(٥) كوجوده في الزوجة، فلهذا افترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٦.

(٢) انظر الإشراف ٧٧٠/٢.

(٣) انظر الإشراف ٧٦٥/٢.

(٤) كتبت ((شبيه))، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٣، عدة البروق ٣٠٣.

(٥) كتبت ((إلا في الأجنبية)).

179